حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24453)