[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: قلت له: الرجل يحلف على الشيء أن لا يبيعه ثم يبيعه، أشتريه منه؟ قال: نعم، وأذكِره يمينه](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24513)