حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن

(دخل)(1) بها (رجع)(2) الزوج (عليهما)(3) بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24529)