حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم (في الرجل)(1) (يؤجر)(2) داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: و
(تبطل)(3) العارية.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24623)