(حدثنا أبو بكر قال)(1): حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا

بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد)(2) عشر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24637)