حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سويد بن (عمرو)(1) قال: (أخبرنا)(2) (أبو)(3) عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه (قالا)(4): لا (تجوز)(5) إلا شهادة رجلين، أو رجل و (امرأتين)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24707)