حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن)(1) هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل (العربون)(2) الملاح أو غيره فيقول: إن جئتُ به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24731)