حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: يكره أن

(يقول)(1) المضارب لصاحبه: أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين، ولا يرى بأسا أن يقول: أفضلك بثلث أو ربع أو سدس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24770)