حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع)(1) إليه (زميل)(2) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره
(به)(3) فلا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
(به)(3) فلا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24847)