حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه قال في الرجل إذا نسي (أن يكبر حين)(1) يفتتح الصلاة: فإنه يكبر إذا ذكر (فإذا)(2) لم يذكر حتى يصلي مضت صلاته وتجزئه تكبيرة الركوع.

(1) في [أ، ب، جـ]: (أن يكبر حين)، وسقط من: [ك]: (يكبر أن)، وفي [هـ]: (حين يكبر أن).
(2) في [أ]: (فإن).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (2489)