حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض)(1) الدينار، وليس عند الصيرفي
(درهم)(2)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا)(3) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن)(4) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24945)