[حدثنا إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: يكبر تكبيرة (الافتتاح)(1)، ويكبر للركوع](2).

(1) في [جـ]: (الافتتاح).
(2) سقط من: [أ، ب، جـ، ك] الخبر، وفي [هـ] زيادة: (فإن لم يفعل فلا يجزئه).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (2539)