حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان
فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان
فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (26851)