حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال: (كانوا)(1) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (27131)