حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن جابر عن عامر قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.
عن جابر عن عامر قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (28675)