حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج(1) عن (زيد)(2) أنه

قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (28742)