حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء
إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم)(1) -يعني المأكول-.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (28860)