[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: في اليد الشلاء
إذا قطعت ثلث الدية](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (28862)