حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن (عبد الوارث)(1) عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه
ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (28956)