حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال. إذا فقئت عين العبد أو (قطعت)(1) يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو (قطعت)(2) رجلاه دفعه وعليه قيمته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (28986)