حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: إن وقع حيًا فعليه ثمنه، وإن وقع ميتًا فعليه (عشر)(1) (ثمن)(2) (أمه)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29032)