حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم: أن (ابن)(1) عمر قيل له: إن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة يقول: (يقطع)(2) الصلاة الحمار والكلب، فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء(3).

(1) زيادة من [أ، ب، جـ، ك].
(2) في [ب]: (تقطع).
(3) صحيح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (2913)