حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم
أنهما قالا: في رجل قتل دابة خطأ، قالا: في ماله، وإن قتل (عبدًا)(1) فهو على العاقلة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29215)