وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، (و)(1) (ثلثي)(2) الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29231)