حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى (يؤدى)(1) نصف الدية إلى أهله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29281)