وكان ابن
مسعود يقول:(1) دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29298)