حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد
أنهما (قالا)(1): في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة، قالا: من عفى من رجل أو امرأة فإنه

(يدرأ)(2) عنه (القتل)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29349)