#29352Read in bookSave passage حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29352)