حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية (للعاقلة)(1) ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29354)