حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلى التزمه حتى يرده، ويقول: إنه (ليقطع)(1) نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه(2).

(1) في [ك]: (لتقطع).
(2) منقطع حكما، ابن إسحاق مدلس.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (2937)