حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل
(يوجد)(1) غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم (خمسين)(2) يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فإن حلفوا فقد برأوا، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون: إن دمنا قبلكم ثم يودى(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
(يوجد)(1) غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم (خمسين)(2) يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فإن حلفوا فقد برأوا، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون: إن دمنا قبلكم ثم يودى(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29640)