[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا(1) ابن أبي عدي عن (أشعث)(2) عن الحسن قال: لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29666)