حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمين للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس
يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر (بآخر)(1)، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعًا، فلم يدر الناس كيف (يصنعون)(2)؟ فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزًا بينكم حتى (تأتوا)(3) النبي صلى الله عليه وسلم(4) قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع

الدية، وللثاني ثلث
الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع كاملة، (قال)(5): فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29700)