حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء و(1) من هؤلاء، فقال: (أحد)(2) الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم(3): "القتل (بواء)(4) " أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط (لأحد)(5) الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ

بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾(6) [البقرة: 178].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29818)