حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا جلوسا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرمقه، ونحن لا نشعر، قال: فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
(فرد عليه)(1)، فقال: " (أعد)(2) فإنك لم تصل"، (قال)(3): ففعل ذلك ثلاثًا كل ذلك يقول له: " (أعد)(4) فإنك لم تصل"، فلماكان في الرابعة قال: يا رسول اللَّه علمني فقد واللَّه اجتهدت. فقال: "إذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن (ساجدا)(5)، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، (ثم قم)(6)، فإذا فعلت ذلك فقد تمت
صلاتك وما نقصت من ذلك نقصت من صلاتك"(7).
(1) زيادة من [د، ك]: (فرد عليه).
(2) في [أ]: (أغد).
(3) سقط من: [أ].
(4) في [أ]: (أعده).
(5) سقط من: [هـ].
(6) زيادة من [أ، جـ، د، ك]: (ثم قم).
(7) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه أحمد (18997)، والنسائي 2/ 193، وابن حبان (1787)، والشافعي في الأم 1/ 88، والبخاري في الفراءة خلف الإمام (112)، وفي التاريخ 3/ 321، والطبراني (4524)، وابن أبي عاصم في الأحاد (1976)، والطحاوي في شرح المشكل (2245)، كما أخرجه أبو داود (861) والترمذي (302)، وابن خزيمة (545)، وابن ماجه (460)، والحاكم 1/ 243، وعبد الرزاق (3739)، والبيهقي 2/ 373، والبغوي (553)، وابن الجارود (194)، والدارمي (1335).
(فرد عليه)(1)، فقال: " (أعد)(2) فإنك لم تصل"، (قال)(3): ففعل ذلك ثلاثًا كل ذلك يقول له: " (أعد)(4) فإنك لم تصل"، فلماكان في الرابعة قال: يا رسول اللَّه علمني فقد واللَّه اجتهدت. فقال: "إذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن (ساجدا)(5)، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، (ثم قم)(6)، فإذا فعلت ذلك فقد تمت
صلاتك وما نقصت من ذلك نقصت من صلاتك"(7).
(1) زيادة من [د، ك]: (فرد عليه).
(2) في [أ]: (أغد).
(3) سقط من: [أ].
(4) في [أ]: (أعده).
(5) سقط من: [هـ].
(6) زيادة من [أ، جـ، د، ك]: (ثم قم).
(7) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه أحمد (18997)، والنسائي 2/ 193، وابن حبان (1787)، والشافعي في الأم 1/ 88، والبخاري في الفراءة خلف الإمام (112)، وفي التاريخ 3/ 321، والطبراني (4524)، وابن أبي عاصم في الأحاد (1976)، والطحاوي في شرح المشكل (2245)، كما أخرجه أبو داود (861) والترمذي (302)، وابن خزيمة (545)، وابن ماجه (460)، والحاكم 1/ 243، وعبد الرزاق (3739)، والبيهقي 2/ 373، والبغوي (553)، وابن الجارود (194)، والدارمي (1335).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (2987)