حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ
له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29971)