حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق
بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30003)