حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق
بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30003)
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30003)