حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد (زنى غير)(1) مرة بامرأة واحدة (أو أكثر)(2) من ذلك من النساء، قال:(3) حد واحد، (والسارق)(4) يؤخذ وقد سرق مرارًا (مثل ذلك)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30038)