حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد
فيما أقر به من حد يقام عليه، و (ما)(1) أقر به مما تذهب [(فيه)(2) (رقبته)(3) فلا يجوز](4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30045)