#30079Read in bookSave passage والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30079)