حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نفى (الرجل)(1) الرجل (من)(2) أبيه فإن عليه الحد وإن كانت (أمة)(3) مملوكة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30115)