#30339Read in bookSave passage حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد، ويلزق به الولد، وردت إليه امرأته. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30339)