حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
عن أشعث عن منصور وحماد
عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا
يلاعن؛ (لأنه)(1) لا تجوز شهادته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
عن أشعث عن منصور وحماد
عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا
يلاعن؛ (لأنه)(1) لا تجوز شهادته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30360)