حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا (كان)(1) تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد، ولا يلاعن، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن، وإذا كان عبد تحته (أمة)(2) فقذفها فإنه (لا يجلد)(3) ولا يلاعن.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30383)