حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا وقع (الرجل)(1) (بالبهيمة)(2) جلد الحد تامًا، ومن رمى (امرأة)(3) بالبهيمة فعليه الحد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30415)