حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يؤيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء، لم يقطع، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30471)