حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا والحكم عن الرجل يقع على جارية أمه، قالا: عليه الحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30477)