حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها)(1) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30497)