حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر)(1) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد)(2) دم)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30629)