حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى)(1)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده)(2) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30771)